المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد العنب على انواعه الى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.
قرار رقم 955 تاريخ 07/10/2013 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 955 تاريخ 07/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 17/10/2013. الحالة: ملغى.
مادة 1: يخضع استيراد العنب على انواعه الى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.
المادة 1 من قرار رقم 955 تاريخ 07/10/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235957/article/1/