المادة 2
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
قرار رقم 955 تاريخ 07/10/2013 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 955 تاريخ 07/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 17/10/2013. الحالة: ملغى.
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
المادة 2 من قرار رقم 955 تاريخ 07/10/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235957/article/2/