Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 151 02/09/2013

تأسيس «نقابة مصممي الفنون الزخرفية والديكور في لبنان»

قرار رقم 151 تاريخ 02/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 31/10/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
151
التاريخ
02/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 47, 31/10/2013, ص. 3519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 151 تاريخ 02/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 145/3 تاريخ 11/10/2011،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 9838 تاريخ 5/10/2011،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: وليد ضاهر ريشا - دورا جرجس جرمانوس - عادل نهاد قصاب - ميرا غسان وصاف - نفين طورهان اكانيش - مايا ريمون الفغالي بتأسيس «نقابة مصممي الفنون الزخرفية والديكور في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 أيلول 2013 وزير العمل سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013