المادة 2
مادة 2: يتولى قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية نهر ابراهيم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 1951 تاريخ 29/10/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1951 تاريخ 29/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 07/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتولى قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية نهر ابراهيم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة 2 من قرار رقم 1951 تاريخ 29/10/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236000/article/2/