Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1112 تاريخ 18/10/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1112 تاريخ 18/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 24/10/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع (ضرب) سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة ---------------------------------------------------------- 0.933

المادة 2 من قرار رقم 1112 تاريخ 18/10/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236012/article/2/