Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 182 تاريخ 09/11/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 182 تاريخ 09/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية للتنمية المستدامة في قضاءي جزين والشوف» م.م LANDS. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاءي جزين والشوف. مركزها: العيشية - قضاء جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /12.000.000/ل.ل. اثنا عشر مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تشجيع زراعة الزيتون. 2 - تأمين الوسائل الحديثة للزراعة. 3 - تخفيض كلفة الإنتاج. 4 - تأمين معصرة حديثة وتصنيع وتعليب منتجات الزيت والزيتون 5 - تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 1 من قرار رقم 182 تاريخ 09/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236091/article/1/