Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا يسمح بادخال الاسمدة ومحسنات التربة ما لم ترفق كل ارسالية بالمستندات التالية:

أ. صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها،

ب. شهادة تحليل اصلية صادرة وموقعة عن الشركة المصنعة،

ج. للأسمدة العضوية:

i. في حال كانت من مصدر نباتي: شهادة صحية زراعية تثبت خلوها من بذور الاعشاب الحية والنيماتودا وبيوض النيماتودا الضارة للنبات.

ii في حال كانت من مصدر حيواني: شهادة صحية تثبت خلوها من الملوثات ومسببات الامراض (السلمونيلا Salmonella والايشيريشيا كولاي Escherichia coli).

ملاحظة: يسمح باستيراد اسمدة عضوية من مصدر حيواني فقط اذا كانت منتجة و/أو تستخدم في احدى الدول التالية: الولايات المتحدة الاميريكية، كندا، الاتحاد الاوروبي، سويسرا، اليابان.

المادة 3 من قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236094/article/3/