المادة 8
مادة 8: تخضع البضاعة التي تبين وجود خطأ مادي في ملصقها حكما للتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها لشهادة التحليل المرفقة بها والمواصفات التي تم تسجيل السماد على أساسها.
قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تخضع البضاعة التي تبين وجود خطأ مادي في ملصقها حكما للتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها لشهادة التحليل المرفقة بها والمواصفات التي تم تسجيل السماد على أساسها.
المادة 8 من قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236094/article/8/