Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11590 تاريخ 28/10/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11590 تاريخ 28/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (3) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «ب - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11590 تاريخ 28/10/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236110/article/1/