المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة عليها،
قرار رقم 142 تاريخ 29/08/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 142 تاريخ 29/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 03/10/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة عليها،
المادة 2 من قرار رقم 142 تاريخ 29/08/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236142/article/2/