المادة 6
مادة 6: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة السابعة» التالي نصها: «المادة السابعة: تعطى المؤسسات التي تكون بوضع مخالف لاحكام «المادة الخامسة» من هذا القرار مهلة حتى تاريخ 31/3/2014 للتقيد باحكامه وتسوية اوضاعها.»
قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 03/10/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة السابعة» التالي نصها: «المادة السابعة: تعطى المؤسسات التي تكون بوضع مخالف لاحكام «المادة الخامسة» من هذا القرار مهلة حتى تاريخ 31/3/2014 للتقيد باحكامه وتسوية اوضاعها.»
المادة 6 من قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236150/article/6/