المادة 1
المادة الاولى: يلغى من الانموذج (CET--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الجزء التالي:
قرار وسيط رقم 11603 11/11/2013
قرار وسيط رقم 11603 تاريخ 11/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 21/11/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على أحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/11/2013،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يلغى من الانموذج (CET--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الجزء التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة