Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2110 16/11/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 946 تاريخ 18/3/1953 للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 2110 تاريخ 16/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/11/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2110
التاريخ
16/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/11/2013, ص. 3712
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 893 تاريخ 31/05/2019 (the text)
علم وخبر رقم 2068 تاريخ 11/10/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2110 تاريخ 16/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» المتعلق بتعديل النظام العام للحزب والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 18849 تاريخ 15/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 1/3/2006 المقترن بموافقة مجلس الحزب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013