Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 468 27/05/2013

تصنيف مكتب المهندس حبيب سرور فئة رابعة (مدقق فني منفرد)

قرار رقم 468 تاريخ 27/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/11/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
468
التاريخ
27/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/11/2013, ص. 3713
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 468 تاريخ 27/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 14 تاريخ 4/4/2013 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب المهندس حبيب سرور فئة رابعة (مدقق فني منفرد) للقيام بالمهمة S لمدة ثلاث سنوات. -اسم المهندس-----الاختصاص -----------مجالات الاعتماد- -حبيب سرور-------مهندس كهرباء----------A3--A4-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

27 أيار 2013 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013