Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/11/2013. الحالة: ملغى.

المادة 3

يحظّر على الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه الذين يملكون معلومات مميزة غير معلنة من:

1 - تزويد أي شخص ثالث بها خارج إطار الممارسة الاعتيادية لعمل هؤلاء الأشخاص أو مهامهم أو مهنهم.

2 - تقديم المشورة أو النصح لشخص ثالث بموضوع اكتساب حقوق متعلقة بمنتجات مالية أو بالتنازل عنها.

المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236184/article/3/