المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 800 تاريخ 25/11/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 800 تاريخ 25/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 800 تاريخ 25/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236227/article/2/