المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة الوفاء للصرافة لصاحبها محمد ديب محمد عثمان» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 636 .
قرار رقم 11535 17/09/2013
قرار رقم 11535 تاريخ 17/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 13/2/13 تاريخ 22/8/2013،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة الوفاء للصرافة لصاحبها محمد ديب محمد عثمان» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 636 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 ايلول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة