Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 11618 تاريخ 29/11/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار اساسي رقم 11618 تاريخ 29/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على المؤسسات المحددة في المادة الاولى اعلاه، ضمن مهلة اقصاها 31 تموز من كل سنة، تزويد قسم القطاع الخارجي وميزان المدفوعات في مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بنسخة ورقية عن الاستبيان المذكور في المادة الاولى أعلاه وبنسخة اخرى الكترونية بواسطة البريد الالكتروني التالي:

يتم التصريح لأول مرة عن الاستثمارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن السنوات المالية 2010 و2011 و2012 وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 11618 تاريخ 29/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236272/article/2/