Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 191 10/12/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لتوضيب وتخزين وتسويق الانتاج الزراعي في شبعا م.م محافظة الجنوب

قرار رقم 191 تاريخ 10/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 19/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
191
التاريخ
10/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 54, 19/12/2013, ص. 4011-4012
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 191 تاريخ 10/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/10/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتوضيب وتخزين وتسويق الانتاج الزراعي في شبعا م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شبعا. مركزها: شبعا - الشارع العام - ملك فؤاد قعدان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /14.000.000/ل.ل. اربعة عشرة مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تخفيض الاعباء وتكاليف تسويق وتخزين الانتاج. 2 - تأمين وخلق فرص عمل جديدة من خلال تشغيل اليد العاملة في الريف. 3 - توضيب وتسويق الانتاج الزراعي. 4 - استعمال الوسائل الحديثة للتصنيع وتنمية المهارات في مجال الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013