المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمطحنة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراءها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 182 تاريخ 03/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 182 تاريخ 03/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 19/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمطحنة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراءها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 182 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236310/article/2/