Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 104 25/04/2013

إضافة لعبة «الرماية بالمسدس» الى جمعية «نادي الشباب الرياضي - سترايك» (STRIKE)

قرار رقم 104 تاريخ 25/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 19/12/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
104
التاريخ
25/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 54, 19/12/2013, ص. 4016
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 104 تاريخ 25/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 1272/م/98 تاريخ 15/10/1998 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4995/د تاريخ 14/12/2012،

بناء على القرار رقم 17/1/2013 تاريخ 25/1/2013 (تسوية وضع الجمعية)،

بناء على موافقة وزارة الدفاع بكتابها رقم 1228/ع غ/و - اليرزة في 18/4/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «الرماية بالمسدس» الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي - سترايك»، مركزها: الحازمية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: البولينغ والرماية بالمسدس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013