المادة 1
مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب وتدفع سنويا، وفقا للحدود التالية:»
قرار وسيط رقم 11635 تاريخ 16/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 11635 تاريخ 16/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب وتدفع سنويا، وفقا للحدود التالية:»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 11635 تاريخ 16/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236370/article/1/