المادة 1
مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب وتدفع سنويا، وفقا للحدود التالية:»
قرار وسيط رقم 11635 16/12/2013
قرار وسيط رقم 11635 تاريخ 16/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/12/2013. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب وتدفع سنويا، وفقا للحدود التالية:»
مادة 2: يلغى نص البندين (3) و(4) من المقطع «تاسعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة. 4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: -الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. -الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 .»
مادة 3: يلغى نص البندين (3) و(4) من المقطع «ثامن عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة. 4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2014 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2015: -الدفعات المستحقة، خلال العام 2014، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. -الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2014 .»
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، 16 كانون الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة