Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2555 13/11/2013

تعيين ممثل اقليمي لفرع الشركة الوطنية - الخطوط الجوية الملكية المغربية في لبنان

علم وخبر رقم 2555 تاريخ 13/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2555
التاريخ
13/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2014, ص. 18-19
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2555 تاريخ 13/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان الشركة الوطنية - الخطوط الجوية الملكية المغربية المسجلة بتاريخ 31/5/1979 تحت رقم 850 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 9/11/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13311/2013 ، بأنَّها قد فوضت السيد خليد بندحو السلطات الواردة في كتاب تفويض بسلطات التمثيل، المحرر في 2/9/2013، بصفته الممثل الإقليمي في لبنان؛ إن تفويض السلطات هذا يلغي ويحل محل التفويض السابق، وهو صالح ابتداءً من تاريخ توقيعه، إلا إذا ألغي، أو أبطل صراحة أو وضع حداً لوظائف المفوَّض. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013