Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2560 02/12/2013

تعيين مسؤول رعاية فرع البنك لشركة بنك صادرات إيران Bank Sadarat Iran في لبنان

علم وخبر رقم 2560 تاريخ 02/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2560
التاريخ
02/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2014, ص. 20
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2560 تاريخ 02/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة بنك صادرات إيران Bank Sadarat Iran المسجلة بتاريخ 15/1/1963 تحت رقم 366 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 26/11/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14009/2013، بأنها قد قررت، في13/8/2013، تعيين السيد سياوش علي أكبر فتحي هفشجاني مسؤول رعاية فرع البنك في لبنان من تاريخ 23/8/2013 فصاعداً. كما أنها وكلت السيد سياوش علي أكبر فتحي هفشجاني ليكون ممثلها ومدير فرعها في لبنان بدلا من الممثل والمدير السابق السيد محمد رضا استيلي مع منح السيد سياوش علي أكبر فتحي هفشجاني الصلاحيات اللازمة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 2 كانون الأول 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013