Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 09/01/2014

تعيين لجنة انمائية للإشراف على أشغال في قرية بيت الحوش/قضاء عكار

قرار رقم 29 تاريخ 09/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
09/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 93
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 09/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم /5818/ تاريخ 13/6/2011 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /1425/ تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 4199/ب تاريخ 29/11/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة: -اسماعيل محمد طراد (مختار قرية بيت الحوش) رئيساً -خالد مصطفى طراد (احد وجهاء البلدة) عضواً -علي رشيد طراد (من فعاليات البلدة) عضواً

المادة 2

مادة 2: مهمتها الإشراف على الأشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بيت الحوش/ قضاء عكار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014