المادة 4
تعطى المؤسسات والهيئات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبة بموجب هذا الأخير.
قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. الحالة: ملغى.
تعطى المؤسسات والهيئات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبة بموجب هذا الأخير.
المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236498/article/4/