المادة 1
تطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص وفقا لمفهوم المادة الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية).
قرار رقم 9 تاريخ 27/12/2013 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 27/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. الحالة: ملغى.
تطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص وفقا لمفهوم المادة الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية).
المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 27/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236499/article/1/