المادة 3
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).
قرار رقم 9 تاريخ 27/12/2013 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 9 تاريخ 27/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. الحالة: ملغى.
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).
المادة 3 من قرار رقم 9 تاريخ 27/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236499/article/3/