Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 22/01/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والبيئية في قضاءي كسروان وجبيل م.م. محافظة جبل لبنان

قرار رقم 5 تاريخ 22/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
22/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 217
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 22/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاءي كسروان وجبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والبيئية في قضاءي كسروان وجبيل «م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاءي كسروان وجبيل. مركزها: مشان - قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.600.000/ ل.ل. مليونان وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كل مستلزمات الزراعة العضوية والطبيعية من معدات وآلات وبذور وشتول وسماد وأدوية. 2 - تأمين مختبرات نقالة لفحص التربة. 3 - توضيب الإنتاج العضوي والطبيعي. 4 - تسويق الإنتاج من خضر وفاكهة في الأسواق الداخلية والخارجية. 5 - إرشاد المزارعين على طرق وأساليب الزراعة العضوية والطبيعية. 6 - العمل على تأمين الشهادات اللازمة للإنتاج العضوي والطبيعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014