المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 201 تاريخ 31/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 201 تاريخ 31/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 201 تاريخ 31/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236576/article/2/