Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11663 16/01/2014

لائحة المؤسسات المالية في لبنان

قرار رقم 11663 تاريخ 16/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11663
التاريخ
16/01/2014 (تطبع الجامعة اللبنانية 16/12/2014: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 235-236
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11663 تاريخ 16/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول: 1 - المؤسسة المالية العربية ش.م.ل. 2 - 3 - 4 - 5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 - مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 - فيدوس ش.م.ل. 11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل. 13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 16 - جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل. 17 - سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 - 19 - ميدل ايست كبيتال غروب (ام. اي. سي. جي) ش.م.ل. 20 21 22 - اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب) 23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل. 24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوس طة. 28 - كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل. 30 31 32 - كراديت تراست ش.م.ل. 33 34 - مينا كابيتال ش.م.ل. 35 - شركة أيش.أس.بي. سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل. 36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. 37 - بوب فينانس ش.م.ل. 38 39 - أميكس (الشرق الاوسط) ش.م.ب (مقفلة) 40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل. 41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. 42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل. 43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل. 44 - كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل. 45 - SFB ش.م.ل. 46 - بوغوفينانس ش.م.ل. 47 - 48 - شركة كريديليز ش.م.ل. 49 - فيتاس ش.م.ل. 50 - شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل. 51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل. 52 - 53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل. 54 - 55 - فايننشال مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل. 56 57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل. 58 - شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل. 59 - 60 - أمانة كابيتال ش.م.ل. 61 - سي.اس.سي. فايننس ش.م.ل. 62 - اكسيليس فايننس ش.م.ل. 63 - ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل. 64 - مينا إنفست ش.م.ل. 65 - شركة إمكان المالية ش.م.ل. 66 - شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل. 67 - الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل. 68 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ» 69 - سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل. 70 - أوبتيموم إنفست ش.م.ل. 71 - أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل. 72 - سانتوريا كابيتل ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 كانون الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014