Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10:

(تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة) نظام مكافحة الآفات 1

. يجب تطبيق الممارسات الصحية الجيدة لتجنب خلق بيئة تساعد على تكاثر الآفات.

2 . يجب وضع أنظمة وبرامج لمكافحة الآفات (الحشرات والقوارض).

3 . يجب اغلاق الثقوب والمجاري واي اماكن اخرى يمكن ان تصل اليها الآفات.

4 . يجب ابعاد الحيوانات عن حرم مركز التوضيب.

5 . يجب مراقبة المشغل والمناطق المجاورة باستمرار للتحقق من ظهور اي دلائل تشير الى اي اصابة ضارة بالمنتج.

6 . يجب ان تكون وسائل مكافحة القوارض بعيدة نسبيا عن مناطق تداول الانتاج. 7 . يجب معالجة الاصابة بالآفات فورا وان أي علاج بمواد كيميائية او فيزيائية او بيولوجية يجب ان يتم من دون ان يشكل خطرا على سلامة وجودة المنتج.

المادة 10 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236610/article/10/