Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2576 17/01/2014

تعيين ممثلين قانونيين لإدارة فرع شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy في لبنان

علم وخبر رقم 2576 تاريخ 17/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2576
التاريخ
17/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 316
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2576 تاريخ 17/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرَّحت بتاريخ 15/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 474/2014، بأنَّها قد أقامت وعيَّنت كلاً من السيِّدة رولا غفري والسيِّدة ألين شمالي رستم كممثلين قانونيين لها لإدارة فرعها في لبنان، ليقوما بالاتحاد بتمثيل هذا الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الصادر في 9/12/2013، والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2014، إلا إذا تمَّ إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 17 كانون الثاني 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014