Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2580 04/02/2014

تصحيح رخصة خدمات رقم JLT-66676 ورقم التسجيل JLT3094من قبل سلطة DMCC بسبب خطأ حصل في الترجمة العربية التي لم تتضمن الترجمة الصحيحة لخدمات الاتصال والعائدة لفرع شركة ALCATEL LUCENT MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA JLT في لبنان

علم وخبر رقم 2580 تاريخ 04/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2580
التاريخ
04/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 317
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2580 تاريخ 04/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إنَّ شركة ALCATEL LUCENT MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA JLT المسجَّلة بتاريخ 24/10/2013، تحت رقم 2750 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 15/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 489/2014، بأنَّ مجلس إدارة الشركة يتحفظ أنَّ أنشطة الشركة تحت رخصة خدمات رقم JLT-66676 ورقم التسجيل JLT3094 تمَّ تصحيحها من قبل سلطة DMCC بسبب خطأ حصل في الترجمة العربية التي لم تتضمن الترجمة الصحيحة لخدمات الاتصال. وقرر مجلس الإدارة المذكور أنَّ رخصة الخدمات الصحيحة والحديثة المؤرخة في 24/11/2013، والمتضمنة توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، سيتم استعمالها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لفرع الشركة في لبنان؛ وذلك كله بموجب القرار الصادر بتاريخ 15/12/2013. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 4 شباط 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014