المادة 4
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.
قرار رقم 1314 تاريخ 23/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1314 تاريخ 23/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.
المادة 4 من قرار رقم 1314 تاريخ 23/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236708/article/4/