المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «لتربية المواشي وتصنيع الانتاج» م.م. الموقع من قبل المصفي السيدة اليغانيا مخول المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف 06/02/2014
مختلف تاريخ 06/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «لتربية المواشي وتصنيع الانتاج» م.م. الموقع من قبل المصفي السيدة اليغانيا مخول المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 6 شباط 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة