المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وييلغ من يلزم فيما خلا المادة الثانية فتطبق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
قرار رقم 170 تاريخ 15/02/2014 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 170 تاريخ 15/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2014. الحالة: ملغى.
مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وييلغ من يلزم فيما خلا المادة الثانية فتطبق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة 4 من قرار رقم 170 تاريخ 15/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236726/article/4/