المادة 3
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي والمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.
قرار رقم 34 تاريخ 25/01/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 34 تاريخ 25/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي والمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.
المادة 3 من قرار رقم 34 تاريخ 25/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236728/article/3/