المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236737/article/3/