Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 10/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 157 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يسمح بتسجيل التركيبات الممزوجة من فرمونات أو أي مواد أخرى جاذبة للحشرات بما فيها تركيبة المعجون (Paste or Gel) أو محطات الطعوم (Bait Stations) مع مبيد حشري من أي نوع كان وغير محظور في لبنان لدى مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة شرط عدم استعمالها رشاً سواء جزئياً أو كلياً.

المادة 1 من قرار رقم 157 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236758/article/1/