Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 13/02/2014

المشاتل الخاصة المنتجة للشتول المثمرة المسجلة في وزارة الزراعة

تعميم رقم 1 تاريخ 13/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
13/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2014, ص. 741-762
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 13/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إستناداً الى القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق بتنظيم وتسجيل المشاتل المنتجة لشتول الأشجار المثمرة لا سيما المادة السادسة منه التي تنص على أن تصدر وزارة الزراعة لائحة بالمشاتل الخاصة المسجّلة لديها وتصنيفها وفقا للمعايير المحددة في الملحق رقم 4 من ذلك القرار. فقد أصدرت وزارة الزراعة لائحة بالمشاتل المسجلة لديها خلال العام 2013 وهي تتضمن إسم صاحب المشتل، عنوانه وفئة تصنيف المشتل، لذلك، تعمم هذه اللائحة على جميع الوحدات الإرشادية في وزارة الزراعة لنصح المزارعين والبلديات والتعاونيات الزراعية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع المشاتل المسجلة لديها لا سيما مع تلك المصنفة فئة أ. كما تنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للوزارة. مرفق ربطا لائحة المشاتل المسجلة في وزارة الزراعة. يعمم هذا التعميم ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/2/2014 وزير الزراعة حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014