المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 11 تاريخ 06/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 06/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 06/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236763/article/2/