Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 53 تاريخ 10/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 53 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحصر الترخيص باستثمار الكسارة الصغيرة بالمؤسسات الصناعية المصنفة التالية:

-مجبل اسفلت؛

-مجبل باطون؛

-مصنع أحجار باطون؛

-مصنع بلاط موزاييك؛

فضلا عن أي مؤسسة مصنفة أخرى يقرر المجلس الوطني للمقالع أن طبيعة نشاطها تستلزم استخدام المواد التي تنتج عن استثمار الكسارة الصغيرة.

المادة 5 من قرار رقم 53 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236764/article/5/