المادة 1
مادة 1: يعدل إسم «بنك عوده ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 56 بحيث يصبح «بنك عوده ش.م.ل».
قرار رقم 11691 تاريخ 21/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 11691 تاريخ 21/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل إسم «بنك عوده ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 56 بحيث يصبح «بنك عوده ش.م.ل».
المادة 1 من قرار رقم 11691 تاريخ 21/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236768/article/1/