المادة 1
مادة 1: يعدل إسم «بنك عوده سرادار للأعمال ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 33 بحيث يصبح «بنك عوده للأعمال ش.م.ل».
قرار رقم 11692 تاريخ 21/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 11692 تاريخ 21/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل إسم «بنك عوده سرادار للأعمال ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 33 بحيث يصبح «بنك عوده للأعمال ش.م.ل».
المادة 1 من قرار رقم 11692 تاريخ 21/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236769/article/1/