Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11694 21/02/2014

شطب اسم "شركة عبر العالم للمال والصيرفة (تومكس)" من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 11694 تاريخ 21/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11694
التاريخ
21/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2014, ص. 769
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11694 تاريخ 21/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/1/14 تاريخ 6/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عبر العالم للمال والصيرفة - سعاد المصري وشركاها (تومكس)» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 51 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014