Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

(عدلت بموجب قرار وسيط 11872 / 2014 )

«يحظر على «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان وعلى كبار مساهمي «المؤسسة» واعضاء مجلس ادارتها والقائمين على الادارة واسرة كل من هؤلاء والمؤسسات المرتبطة بهم في لبنان، الخاضعين لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، الاستفادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، من اي تسهيلات أو تسليفات أو قروض من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج باستثناء القروض المقدم مقابلها ضمانات نقدية أو كفالات مصرفية وفقاً للشروط المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.

المادة 11 من قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236801/article/11/