Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11872 تاريخ 07/10/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11872 تاريخ 07/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان وعلى كبار مساهمي «المؤسسة» واعضاء مجلس ادارتها والقائمين على الادارة واسرة كل من هؤلاء والمؤسسات المرتبطة بهم في لبنان، الخاضعين لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، الاستفادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، من اي تسهيلات أو تسليفات أو قروض من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج باستثناء القروض المقدم مقابلها ضمانات نقدية أو كفالات مصرفية وفقاً للشروط المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11872 تاريخ 07/10/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238863/article/2/