Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11718 تاريخ 08/03/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11718 تاريخ 08/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية عند منح اي من التسليفات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف التقيد بأحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11718 تاريخ 08/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236802/article/1/